العلامة المجلسي

305

بحار الأنوار

فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية ، ووجب تقديم الصلاة في أول وقتها خشية فوتها في آخر وقتها ، فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة إلا على طهر ، وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلا طاهرا فليفعل